تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
قال ابن المواز قال أشهب إذا نوى المسجد فله نيته وقد حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا ، وروى مثله أصبغ عن ابن القاسم في العتبية تبرع باليمين أو استحلف . ومن كتاب ابن المواز ونحوه من رواية عيسى ويحيى عن ابن القاسم في العتبية فيمن حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا بالطلاق ، فحنث فقال حنثت بواحدة ، وقال الطالب بل بالثلاث فهي ثلاث . وفى رواية يحيى بن يحيى استحلفه غريمه فحلف ثم قال نويت واحدة أو استثنيت وحركت لساني ، قال يلزمه الطلاق بما ظهر مما استحلف عليه ، وأما بينه وبين الله فلا شئ عليه . وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب أنه إن قال الطالب أحلفته بالبتة وقال الغريم حلفت بواحدة ، فالغريم مصدق مع يمينه . وقال عيسى عن ابن القاسم الطالب مصدق . قال يحيى بن عمر إن صدقه الطالب أنه إنما قال امرأتي طالق ولم يقل ثلاثا ولا البتة فله لانيته وله الرجعة إن ارتجع ، وإن قال الطالب إنما أحلفته بطلاق البتة فالطالب مصدق ، ولا تحل للغريم زوجته إلا بعد زوج وإن صدقته المرأة . قال ابن سحنون عن أبيه : إذا سأله سلفا فقال حتى يحلف لي بالطلاق فحلف له به ليقضينه غلى أجل كذا ، ثم أحلفه وقال نويت واحدة فإنها تطلق عليه البتة ، ولو كانت واحدة لم تكن وثيقة من حقه . وأما من كان له عليه دين فقال وخرنى فقال حتى تحلف لي بالطلاق فحلف به ليقضينه إلى أجل كذا فلم يفعل ثم قال نويت واحدة فله نيته . والفرق أن الأول يخرج المال فيتوثق وهذا غير مخرج شيئا . [ 4 / 54 ]