تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
أو ميتة . وهذا قول مالك وأصحابه وتفسير مطرف لي وابن الماجشون وأصبغ ، وذلك ابن عبدوس عن ابن القاسم نحو ذلك في الشرط في النكاح تنازعه في البتة فيها أو في غيرها فهي مصدقة ، وذكره عن مالك . قال وكذلك في كل يمين بطلاق يأخذه صاحبه في حق فهو البتة حتى يلفظ بأقل منها . وقال ابن الماجشون : وكذلك الشرط بطلاق المنكوحة أو بالحرام فهو البتة ، وكذلك إن أنظره بدين على أن حلف له أو بايعه على ذلك ، وكذلك لا ينفعه إلغاز إن حلف مع شاهده في حق أو حلف في قسامه أو في رد اليمين يميناً أو في غيرها فلا تنفعه النية بغير ما طلب منه ، لكن على موقع ذلك من المحلوف له . وأما إن حلف لغريمه أو لزوجته من غير شرط في عقد ولا أخذ عليه غريمه اليمين فالنية نية الحالف . ومن حلف لزوجته ليفعلن أو إن لم يفع فكما قلت لك إذا أخذ باليمين شيئا . ولو حلف لزوجته بطلاقها إن تزوج عليها ففعل قبل البناء فالزمه واحدة لأنه تبين بها ، ويلزمه بعد البناء ثلاثا . ومن العتبية والمجموعة قال سحنون قال أشهب : ومن وخر غريمه بحقه على أن حلف له ليوفينه إلى رمضان فحلف ثم قال نويت رمضان قابل فهو حانث ولا تنفعه نيته . قال ابن القاسم وله نيته بينه وبين الله سبحانه . [ 4 / 57 ]