فيحمل هذا أنه ندم . وقال حوه سحنون في قوله أنت طالق إن شاء هذا الحجر ، وخالف ابن القاسم وذكر ابن حبيب مسألة العمود كما تقدم عن مالك . قال أشهب في المجموعة : ومن قال والله لا كلمت فلانا حتى يشاء هذا الحجر أو هذا الميت فلا يكلمه أبدا لأنه استثنى مشيئة من لا يشاء .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم فيمن قال لمن أودعه رددت إليك وديعتك فأنكره فحلف الراد بالطلاق ما هي في بيته ، ثم قال له رجل في علمك ، فقال في علمي ، فإن قاله نسقاً من غير صمات فله ثنياه . ومن سماع أشهب وعن الحالف يستثنى فيقول علمي قال ذلك له وما أجود ذلك إن صدق .
قال عيسى عن ابن القاسم في القائل أنت طالق إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله فهو سواء ، وهى طالق . وقد تقدم الاستثناء بمشيئة الله عز وجل في العتق والطلاق .
في نية الحالف ومحاشاته وقد حلف في حق
مستحلفاً أو متبرعاً بالطلاق أو بالحرام أو غيره
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وكل يمين على وثيقة حق أو شرط أو لتأخير أجل دين فما كان يقضى فيه السلطان من طلاق أو عتق فلا يقبل منه فيه نية ، وما كان لا يقضى به كيمين بصدقة أو مشى ونحوه فلا يلزمه ويدين في نيته ، مثل أن يقول نويت في المشي مسجدا ونحوه . قال أصبغ وهذا إن لم يحكم عليه به فيلزمه بينه وبين الله عز وجل ولا ينفعه النية إذا كان في حق أو استحلف . وكذلك في العتبية .
[ 4 / 53 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 53
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣