ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في الحالف أن يفعل إلا أن يقدر فأنت طالق قال إن فعله فهو طالق ، وقال أشهب في المجموعة لا شئ عليه .
ومن حلف في أمر فقال إلا أن يقضى الله غير ذلك أو يريد الله غير ذلك فليس ثنيا ينفعه . قال عيسى وهو في اليمين بالله ثنيا ينفعه ، كقوله إن شاء الله ، وقوله إلا أن يرينى الله غير ذلك ثنيا .
ومن قال أنت طالق إلى سنة إلا أن يبدو لي أن لا أطلقك ، أو قاله في العتق ، فالطلاق والعتق يلزمه ضرب أجلا أو لم يضرب .
قال ابن حبيب ومن قال أنت طلق لأتزوجن عليك فلانة إلا أن لا يقدر ، فخطبها غير مرة فأبت فاستثناؤه باطل ما كان فلانة تحته ولا يقرب امرأته كما لو لم يستثن ، فإن رافعته ضرب له أجل الإيلاء ، فإن ماتت فلانة سقطت اليمين وعاود وطء امرأته وعرف أنه لم يقدرله نكاحها ، وما كانت حية فهو لا يدرى لعله من قدر له نكاحها ، وقاله أشهب وأصبغ .
ومن المجموعة ابن نافع عن مالك فيمن قال لامرأته حرمت على إن لم تقومى عنى فلا ترجعي إلى حتى أشاء ، ثم قامت ثم سألته الرجوع مرة وثانية فأبى ثم سألته فقال تعالى إن شئت وهو لا يشاء ذلك بقلبه ، فقال لا تأتى ثم خرج ثم جاء وقج اشتهى أن تأتيه فأتته قبل أن يأمرها ، فقال أخاف عليه هي لم تدر ما أراد بقلبه ، أرأيت أولاً إن قالت له آتيك فقال لا وهو يشاء بقلبه أن تأيته فأتته بعد يمينه ايخرج من يمينه ، هذا لا ينفعه ، ولا يطلق الرجل بقلبه إلا أن ينوى في يمينه حتى أشاء يعنى بقلبه فلا شئ عليه ، ثم قال في قوله : تعالى إن شأت ثم قال لا تأتى إنه ليأخذ بقلبي إنه أذن وما أدرى .
[ 4 / 51 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 51
مساهمون: محمد حجي
ص٥١