قال إن نوى إلا جدار القسم فذلك له , وإلا فهذا بنيان . وقال أشهب في العتبية هذا استثناء لا يجزيه إلا بالكلام به .
قال ابن حبيب قال مطرف في المستحلف يحاشي , فإن حاشى زوجته في الحرام فذلك بنفعه لاختلاف الناس في هذه اليمين وإن كان مستحلفا , وأما في غيره فلا تنفعه المحاشاة ولا النية , واليمين للذي استحلفه , ورواه مالك وقاله ابن الماجشون . ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم وعمن صحب رجلا في سفر فاستخانه فحلفه فحلف أنه ما خانه منذ صحبه , وهو يريد في سفره هذا ولم يحرك به لسانه , وقد صحبه قبل ذلك في سفرات خانه فيها . قال لا شيء عليه إذا كان لذلك سبب , كأنه خانه في هذه السفرة في قمح أو عين فحلفه ولم يكن هو ابتدأه باليمين متطوعا فله نيته , ولو كان على يمينه بينة وثبتت خيانته له قبل ذلك لم يكن عليه شيء وتقبل نيته في هذا , وقاله كله أصبغ .
قال ابن حبيب ومن حلف لامرأته بالطلاق لا كان مني إليك الليلة شيء ونوى الإفضاء بوطئها ولم يفض , قال له نيته , وقاله أصبغ .
ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن حلف بالطلاق أن ثوبي خير من ثوب فلان وزيادة درهم , فإن قال أهل المعرفة إنه ليس كذلك حنث . ولو قال نويت في رأيي حلف ودين . وقال ابن القاسم إن قامت عليه بينة لم يقبل منه . قال المغيرة فيمن حلف ألا يطأ مكانا سماه فإنه إن جاءه راكبا أو ماشيا حنث إذا لم
[ 4 / 49 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 49
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩