تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
قال ابن القاسم : وإن قال جهرتها به حلف وبرئ إلا أن يتبين كذبه . وإن قال دفعته إليها عيناً ضمن لأن البكر لا يدفع إليها العين . وكذلك روى عنه في العتبية أصبغ وأبو زيد قال : هو مصدق في قوله جهرتها به فأنكرت وقد دخل بها صدق مع يمينه . قال أصبغ : ما لم يكن التناكر عند الدخول وتبين كذبه أنه أدخلها بغير شيء . ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في الأب يقبض صداق ابنته البكر بالبينة ويدخلها على زوجها ، فتقيم زماناً تقوم بعد موته بالبينة على إقرار الأب بالقبض وتقول ما دفع إلي شيئاً من ذلك ، فكتب إليه إن قامت بعد البناء زماناً طويلاً لا تدعي على الأب شيئاً فلا شيء لها ، وإن كان بحضرة البناء أو لم يبين بها نظر إلى الجهاز إذا لم يكن لها مال معروف تجهزت به وهو باق في يديها ، فإ كان الجهاز يشبه ما أخذ الأب فلا شيء لها في ماله ، وإن كان لا يشبه نظر في ذلك . قال أبو محمد قوله وهو باق في يديها ، يريد إن لم يكن دخل بها والجهاز الأن في يديها ، وأما لو دخلت به وصح إدخال الأب إياها لم ينظر إلى ذهابه . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : إذا أقر في مرضه بقبض صداق ابنته البكر ولم تدخل ثم مات ، فذلك في تركته ، فإن لم يكن له مال ، لم يكن للزوج البناء إلا بأداء الصداق ثم يتبع هو زمة الميت بما أقر بقبضه . قال محمد : هذا في يسار الزوج فأما في عدمه فيتهم الأب في إقراره بالتوفير على ابنته العطية ، ولا يتهم في يساره ويلزمه . محمد : لأنه لم يقل ضاع مني وذلك مثل ما قال في الأول فيسقط عنه . وهذا من أشهب على قياس قوله الذي قال إن لم يكن للزوج بينة على الدفع . وإن كانت له بينة فمصيبة ذلك على الجارية . قال محمد وعمر كذا ذلك أصبغ من جهة أخرى فقال هو كالموصي بإنكاح ابنته في مرضه لابن أخيه وحمل عنه صداقها ، وقد قال في هذا أشهب هي وصية لوارث وأحد هذين ينقض الأخر ، هذه غفلة من أشهب وقال محمد : يتهم بإقراره في عدم الزوج ثم رجع محمد وقال يصدق في القبض في ملاء الزوج أو في عدمه . [ 4 / 433 ]