تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
حتى يصح ذلك ، وإلا لم يعرض له حتى يعرض على الزوج فيقر أنه أمره ، أو يجحد فيحلف . وكذلك الابنة الثيب الغائبة يزوجها أبوها ثم تقدم فتخبر . قال أصبغ وحسبته أيضا قال وكذلك الأب إذا زوجت عليه ابنته البكر . قال محمد : وهذا في الأب في البكر والسيد في الأمة أثقل . قال أشهب فلو زوج رجل صبية بكرا في غيبة أبيها ثم قدم الأب فقال أنا أمرته فلا يصدق ، وقال أصبغ . وكذلك في العتبية عنهما ، وقالا إلا أن تكون ثيباً . قال محمد قال مالك وإذا قدم الابن أو الأجنبي فرضي وقال أنا أمرته فلا يلزم الأجنبي ولا يلزم الأب شيء من المهر ، إلا في ابن صغير وابن كبير مولي عليه ولا مال لهما . وكذلك إذا زوج ابنه الكبير البائن عنه وهو حاضر ساكت ، فلما فرغ قال لا أرضى ، فليحلف ولا يلزمه شيء ولا أباه ، وإن رضي وقال لا أؤدي المهر . وقال الأب لم أرد حمله عنك ، وقعت الفرقة ولا شيء عليهما بعد أن يحلفا . قال ابن القاسم إلا أن يدخل الابن فيحلف الأب ويبرأ ، ويتبع الابن في ملائه وعداً . إلا أن يكون مولى عليه فيكون على الأب لا في مال الابن . ومن الواضحة : ومن زوج ابنه الحائز الأمر البعيد الغيبة ، أو كان أجنبيا فبلغه وأجاز ، قال أصبغ يفسخ قبل البناء وبعده ، ويتوارثان بعد الرضا ، دخل أو لم يدخل ، ولا يتوارثان قبل الرضا . ومن العتبية قال أصبغ : وإذا زوج ابنه الكبير الغائب وقال أمرني بذلك ثم قدم وأنكر فيحلف ولا يكون على الأب صداق . ولو مات قبل أن يقدم ويعلم رضاه فلها الميراث مع الأب إن كان لا وارث له غيره ، وإلا فلها ما يصيبها من نصيبه إن كان معه غيره ، كمن أقر بزوجة للميت . [ 4 / 430 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 430 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي