ومن كتاب ابن المواز قال : وللولي أن يولي أجنبيا يعقد نكاح وليته برضاها ، وكذلك يوكل من يعقد نكاح نفسه وكذلك المرأة . قال ابن القاسم في كتاب محمد وفي العتبية من رواية عيسى : ومن رواية عيسى : ومن قال لرجل ولني نكاح ابنتك ولك كذا وكذا فذا لا يجوز ويرد الجعل ، فإن عقد النكاح رد الجعل وتم النكاح إن عرفت المرأة الزوج ورضيته وهي جائزة الأمر أو كانت بكراً في حجر أبيها .
وإذا لم يسم للمالكة أمرها الزوج فسخ قبل البناء ، وثبت بعد البناء ، قاله أصبغ في رواية عيسى ، وله أن يعزله كان يجعل أو بغير جعل . قال محمد : ولو كان الأب أو الوالد هو دافع الجعل من ماله جاز ، وكان له الجعل إلا على الدلالة فلم يجزه مالك ولم يره كالدلالة على البيع والأكرية .
ومن كتاب محمد : وإذا قالت له المرأة لا تزوجني بعد أن كانت وكلته لذلك ، فأجابها قد زوجتك ، فذلك يلزمها إن أقرت بالوكالة . محمد وسمي لها الرجل . وكذلك لو وكلته على بيع سلعة فقال بعت من هذا فأكذبته فهو مصدق ، وهذا بخلاف الوكيل على قبض مال يقول قبضت وضاع مني ، هذا لا يصدق إلا ببينة . محمد : يريد لا يبرأ الدافع ، وأما الوكيل فإنما عليه اليمين وعلى من وكله اليمين أنه ما قبض إذا ادعى عليه .
ومن كتاب ابن المواز والعتبية عن أشهب وابن وهب : وإذا قال الأب في صداق البكر ضاع مني ، فإن قبضه ببينة لم يضمن وبرئ الزوج ، وكذلك الواصي ويدخل بها الزوج . وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه . وقال ابن وهب ، وقال : ولا ضمان على الأب . قال ابن القاسم لا يضمن الأب إلا أن يستهلكه .
[ 4 / 432 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 432
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٢