إلى سنة وقد يدبر العبد . قال عنه أشهب فيمن قال إن جاءني الله بأبي يوم كذا وكذا فعلي أن أتصدق أو أعتق أو أصوم أو أصلي فذلك حسن . قال الله تعالى [ يوفون بالنذر ] قيل فمن نذر إطعام مسكين أيطعم كل مسكين خمس تمرات ؟ قال ما هذا وجه إطعام المساكين إلا أن ينوي ذلك فذلك له , وإن لم ينو فليطعم كل مسكين مدّاً بمد النبي صلى الله عليه وسلم . يقول الله سبحانه [ فإطعام عشرة مساكين ] فكان مد لكل مسكين .
قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة فحنثت , قال : لزوجها أن يمنعها الخروج إلى ذلك . قال ابن حبيب قال الحسن فيمن نذر أن يصلي عند كل سارية من سواري المسجد ركعتين قال يعد السواري ويصلي إلى واحدة ركعتين , وهو قول مالك .
ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم فيمن قال لله عليَّ صيام ولم يسمه , أو قال صدقة , فإنه يصوم ما شاء ويتصدق بالدرهم وبالنصف درهم وربع درهم وبالكسر , قيل فالفلس والفلسين قال ما زاد فهو حسن .
[ 4 / 41 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 41
مساهمون: محمد حجي
ص٤١