أن لا شيء عليه وهو قول عمر . وكذلك من قال في الحطيم ، والحطيم ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام وعليه تنحطم الناس .
قال ابن حبيب وأرى أن يسأل ، فإن نوى أن يكون ماله للكعبة فليدفع ثلثه إلى خزنتها يصرف في مصالحها ، فإن استغني عنه بما أقام السلطان له تصدق بذلك . وإن قال لم أنو بهذه الكلمة شيئا ولا عرفت لها تأويلا فكفارة يمين أحب إلي .
في الناذر بصدقة ماله أو بعضه في يمين أو غير يمين
وكيف إن حلف مرارا أو حنث بذلك مرارا
من الواضحة قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ : اختلف في الحالف بصدقة ماله أو بماله في السبيل ، فقال ربيعة يخرج [ قدر ] زكاة ماله ، وكذلك في صدقة جزء منه يطهره ما تطهره الزكاة .
ورواه أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة ، واستحسنه عبد العزيز ، وأكثر المحدثين يرون فيه كفارة يمين ، وقاله الثوري ورواه عن عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة .
وقال مالك يخرج ثلث ماله على حديث أبي لبابة . وقال أبو حنيفة يخرج ماله كله ، وجميع أصحاب مالك على قول مالك إلا ابن وهب فقال في الملي بقول مالك ، وفي القليل المال الذي يجمعه الثلث بقول ربيعة ، وفي الفقير بكفارة يمين ، وبهذا كان يفتى الليث واستحسنه أصبغ وكان فتياه يقول مالك .
وقد تقدم في باب قبل هذا ذكر من قال مالي في رتاج الكعبة .
[ 4 / 35 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 35
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥