ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين ، فليكر عليه من ماله ، وكذلك إن قال إبلي هدي فعليه أن يبلغها من ماله .
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال أنا أهدي من مالي ولم يسم شيئا فليهد هدياً .
ومن أهدى ابنه فلم يجد بدنةً ولا كبشا فلا يصم .
قال ابن حبيب : ومن نذر أن ينحر جزوراً بمكة فعليه أن ينحر بها وليس يهدي . ومن كتاب ابن المواز ومن نذر هدي بدنة ذات عوار وما لا يجوز فإن كانت بعينها أهداها ، وإن لم تكن بعينها فليهد ما يجزئ من غير معيب . وكذلك إن نذر جدعة من غير الضأن فليهد ثنّثية .
وقال محمد : وكذلك في هديه المعيبة فليهد بقيمتها ما يجوز . وقال ابن حبيب إن إعرابيا سأل مالكا عن ناقة له نفرت ثم انصرفت فقال لها تقدمي وإلا فأنت بدنة ، فقال له أردت بذلك زجرها لكي تمضي ؟ فقال نعم ، فقال لا شيء عليك ، فقال رشدت يا بن أنس .
وذكر ابن المواز هذه المسألة في روايته عنه أنه حانث ، وكذلك رواها أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم عن مالك وقال في السؤال مرّ بها من زقاق فجبنت فقال [ لها ] أنت بدنة إن لم تمرِّي فجبنت فلم تمر ، قال أرى أن يخرجها .
من الواضحة : ومن قال مالي في رتاج الكعبة في نذر أو يمين فكان ابن عمر يوجب ذلك عليه . وقال عائشة يكفّر كفارة يمين فأخذ بقولها مالك ثم رجع إلى
[ 4 / 34 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 34
مساهمون: محمد حجي
ص٣٤