ومن كتاب ابن المواز قال [ روى ] ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة في الحالف بصدقة ماله أنه يخرجه كله ، وقال ابن المسيب يخرج الثلث وقال عبد العزيز [ يخرج ] زكاة ماله . قال وروي عن عائشة كفارة يمين .
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال مالي نذر أو صدقة أو في السبيل أو هدي فليخرج ثلثه . وكذلك من قال مالي لوجه الله .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في القائل مالي لوجه الله فليخرج ثلثه . قال أصبغ يخرجه في الصدقة دون غيرها فهو مخرج نذره . ولو قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق . وإن قال مالي لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة .
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بصدقة ماله على المساكين أو ثوبه على فلان لرجل بعينه فحنث فإنه يؤمر في ذلك ولا يقضى عليه .
وقد تقدم في باب النذور ذكر من نذر عتق عبده أو حنث به في يمين .
ومن الواضحة : ومن قول مالك فيمن قال مالي كله إلا درهماً وصدقة أن ذلك يلزمه ، وكذلك في جزء منه .
قال ابن حبيب : وإن حلف بصدقة مال مسمّى فحنث لزمه إخراجه وإن اغترق ماله . وإن قال مائة فلم يف ماله بها بقي باقيها ديناً عليه ، قاله مالك وأصحابه .
ومن كتاب آخر قال ابن وهب عن مالك : إذا سمّى أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث في الإخراج ، وقال ابن نافع من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يجزئه الثلث وهو نحو رواية ابن وهب ، وقال بذلك محمد بن عبد الحكم .
[ 4 / 36 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36
مساهمون: محمد حجي
ص٣٦