تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ومن كتاب ابن المواز قال [ روى ] ابن وهب عن ابن عمر وأبي هريرة في الحالف بصدقة ماله أنه يخرجه كله ، وقال ابن المسيب يخرج الثلث وقال عبد العزيز [ يخرج ] زكاة ماله . قال وروي عن عائشة كفارة يمين . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال مالي نذر أو صدقة أو في السبيل أو هدي فليخرج ثلثه . وكذلك من قال مالي لوجه الله . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في القائل مالي لوجه الله فليخرج ثلثه . قال أصبغ يخرجه في الصدقة دون غيرها فهو مخرج نذره . ولو قال ذلك في عبده كان مخرجه العتق . وإن قال مالي لسبيل الله أو في سبيل الله كان مخرجه الغزو والجهاد خاصة . ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف بصدقة ماله على المساكين أو ثوبه على فلان لرجل بعينه فحنث فإنه يؤمر في ذلك ولا يقضى عليه . وقد تقدم في باب النذور ذكر من نذر عتق عبده أو حنث به في يمين . ومن الواضحة : ومن قول مالك فيمن قال مالي كله إلا درهماً وصدقة أن ذلك يلزمه ، وكذلك في جزء منه . قال ابن حبيب : وإن حلف بصدقة مال مسمّى فحنث لزمه إخراجه وإن اغترق ماله . وإن قال مائة فلم يف ماله بها بقي باقيها ديناً عليه ، قاله مالك وأصحابه . ومن كتاب آخر قال ابن وهب عن مالك : إذا سمّى أكثر من ثلث ماله اقتصر على الثلث في الإخراج ، وقال ابن نافع من تصدق بشيء بعينه وهو ماله كله أنه يجزئه الثلث وهو نحو رواية ابن وهب ، وقال بذلك محمد بن عبد الحكم . [ 4 / 36 ]