الكتابين لا يضرها سوادها إن دخلت الجنة ، وثم من هي أهيأ منها لا تخاف ما خافت هذه .
وقال مالك في التي نذرت السير إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فماتت قبل ذلك فلا يفعل عنها ذلك أحد ، وإن شاؤوا تصدقوا عنها بقدر كرائها وزادها ذاهبة وراجعة .
قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة حلفت بثلاثين نذراً مشياً إلى مكة فحنثت قال فلزوجها أن يمنعها أن تخرج في ذلك .
ومن كتاب بن المواز : ومن قال إن فعلت كذا فأنا محرم بحجة فحنث في غير أشهر الحج فليؤخر ذلك إلى أوان الحج إلا أن ينوي أنه محرم ساعة حنث ، فإن وجد صحابه وإلا فلا شيء عليه حتى يجد صحابه . قال ابن حبيب ولو قال فأنا محرم بعمرة فإنه محرم بها ساعة حنث ولا ينوي ، إذ لا وقت للعمرة بخلاف الحج ولينتظر صحابه ، قاله مالك .
ومن العتبية ابن القاسم عن مالك فيمن حلف أن يحمل شيئا على عنقه إلى مكة فعجز عن المشي فركب فإنما عليه هدي الركوب ولا شيء عليه لترك الحمل .
وفي كتاب الحج باب مستوعب في ناذر المشي إلى مكة في نذر أو يمين .
[ 4 / 31 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 31
مساهمون: محمد حجي
ص٣١