تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
في بدل الضحية والتغالى فيها ، ومن مات عنها أو عن لحمها . وفى جلدها يباع ، وإذا ذهب عند الصانع شئ منها وفى جز صوفها وبيعه وذكر ما يرجع به من قيمة عيوبها من العتبية قال أشهب : كره مالك تغالى الناس في الضحية ، قال وخير الهدى هدى محمد وأصحابه وليشتر كشراء الناس وإن غلت ، فأما أن يجد بعشرة فيذهب فيشترى بمائة فإني أكرهه ويدخل في الناس مشقة . قال ابن القاسم قال مالك فيمن ابتاع ضحية فسماها له أو لغيره ثم يريد أن يبدل أضحيته لغيره وهو يذبح ما سمى لغيره . قال أرى إن أبدلها بخير منها فلا بأس ، وإن اشترى أضحيه فأراد أن يعطيها لأمه فلا بأس بذلك . قال عيسى قال ابن القاسم : من باع أضحيته ليبتاع أفضل منها ثم وجد خيراً منها بدون الثمن ، قال مالك لا يحبس من الثمن شيئا وليشتر به وأنكر الحديث في ذلك . وأما إن تركها واشترى أفضل منها فلم يأت يوم النحر حتى صارت الأولى أفضل فليذبح الأفضل . قال ابن حبيب : وإذا أبدلها بدونها يتصدق بما بين القيمتين أحب إلينا . وكذلك إن باعها واشترى بدون الثمن مثلها أو أخيراً أو أدون فليتصدق بما [ 4 / 324 ]