فيمن قالحلفت بالطلاق أو بغيره ألح كذا
أو قال طلقت امرأتي أو أقر بما يحنث به
ثم قال إنما كنت كاذبا أو معتذرا
أو أقرت الزوجة بالحنث ثم قالت كذبت
من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن سئل عن شئ فقال عليه فيه يمين وهو كاذب وإنما اعتذر فلا شئ عليه ، إلا في الطلاق والعتاق إن قامت عليه بينة .
قال عنه ابن وهب وإذا جاء مستفيتاً ولا بينة عليه دين ولا شئ عليه في الفتيا .
قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك : ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قد أشهد قبل أن يقول ما قال إني إنما أقول ذلك معتذراً .
قال ابن حبيب : ومن وجد امرأته قد خرجت فقال : لم خرجت وقد كنت حلفت بطلاقك لا خرجت ؟ ثم قال ما حلفت وما قلت ذلك إلا تعبطا عليها ، قال لا شئ عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق .
وفى كتاب ابن المواز : ومن سئل في أمر فقال على فيه يمينه بصدقة أو مشى وهو لم يحلف وإنما أراد أن يعتذر فلا شئ عليه ، قامت عليه بينة أو لم تقم إلا أن يقول حلفت بالطلاق يردي والعتق فلا يلزمه في الفتيا ويلزمه في القضاء . وكذلك روى عن ابن القاسم عن مالك في العتبية .
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قيل له بلغنا أنك طلقت امرأتك قال قد كنت ذلك ، ثم قال والله ما طلقت ، قال يلزمه ما أقر به يريد في القضاء . قال عنه ابن نافع فيمن قيل له اشتريت فلانة ، فقال حلف بالطلاق
[ 4 / 279 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 279
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٩