بشهادتهما عليه ، وهو كيمنيه بعد شهادتهما عليه به عند الحاكم ، قال أصبغ لأنه يمكن أن يكون كاذباً في الإقرار الأول ، وكذلك في كتاب ابن المواز وفى المجموعة عن ابن القاسم وابن نافع عن مالك نحو ما تقدم .
ومن المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن له على رجل دين فأتاه بذكر الحق يتقضاه ، فحلف بالطلاق ما له عليه ما ذكر ، فأقام البينة قال يطلق عليه . قال أشهب إن كانت يمينه إن كان لك على شئ من الأشياء فثبت بالبينة فإنه يسأل إن كان عليه شئ فإنه قد كان له على وقضيته ، وهذا الذي أردت ، لم يلزمه الطلاق ولزمه الحق . وإن قال لامكان له على شئ قط لزمه المال والطلاق .
وإن قال المطلوب : كل من شهد على في هذا المال فامرأتى طالق إن شهد إلا بباطل ، أو قال له الطالب يشهد عليك فلان وفلان فقال ذلك ، وذلك قبل أن يشهدا عليه فلا شئ عليه في امرأته إذا شهدا وثبت الحق . وهذا كمن قال لرجلين امرأتي طالق إن كتنما دخلتما الدار ، فقالا قد دخلناها ، فلا يقبل منهما . قال ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق إن لم يكن فلان يشهد عليه بكذا ، أو إن لم تكن أخذت هي بشعادة فلان فأنكر فلان الشهادة فلا حنث عليه . وقالا عن مالك فيمن آجر رجلاً واجعى أنه آجره بمعول وعتلة وشهد بذلك رجل ، فأنكر الآخر وحلف ما آجره على معول ولقد شهد بزور من شهد على ، قال لا شئ عليه إن كان على يقين من يمنه .
وقال عن مالك فيمن شهد عليه أنه به ريح خمرفحلف بالطلاق ما شربت خمراً فليحد ويدين في امرأته .
[ 4 / 277 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 277
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٧