قبل ما تقاضاه فقط ، وهو الذي قبض فلا يحنث في الفتيا ، ويحنث في القضاء على ظاهر يمينه .
فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا أو ما كان كذا
أو ما علي كذا ثم قامت بينة بخلاف ما قال
قبل أن يحلف أو بعدما حلف
من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف في بيت فيه ابنة عم له ما لها فيه حق ، فأتت بينة أنه لجدها ، وجاء هو بينة أن أباه حازه دون أخوته وبشاهد أن أباه استخلصه من إخوته ، فليحلف بالله إن حقه لحق وما لها فيه حق ولا شئ عليه .
من سماع أشهب وعن ثلاثة نفر اشتروا غنماً وتقاوموها فاشترى أحدهم شاتين منها فأتى بالثمن إلى أحد صاحبيه ، فقال له بقي عليك من الثمن نصف درهم وصدقه الثالث فحلف الذي أخذ الشاتين بالطلاق ما أخذتهما إلا بما بان ، فقال مالك له قد حنثت ، وبماذا ترد شهادتهما عليك ؟ قال بأنهما شريكان لي ، قال لا يتهمان في نصف درهم في الجر إلى أنفسهما هو بين ثلاثة . قيل له فالنصف درهم أيطرح عنه أو يقع عليه ؟ قال لا أدرى ، وقد قلت إذا لم يكن عليك فعلى من يكون ؟ قال علينا أجمعين ، وما أراه إلا وقد صدق .
وروى عيسى عن ابن القاسم : وعمن حلف بالطلاق لرجل إن كان بغاه عند فلان فشهد عليه شاهد أنه بغاه عنده وشهد بذلك فلان أيضا ، قال يلزمه الطلاق . وكذلك لو قال ما بغيتك عند فلان وفلان فشهدا عليه بعد يمينه أنه
[ 4 / 275 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 275
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧٥