تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مالك ما أحب ذلك ، وليخرج بها ، فإن أبت لا شئ عليه ، وإن قالت له حتى يرجع من هذا السفر الثاني فخرج فلا شئ عليه في سفره هذا . قيل إنه أفتى إذا أبت الخروج حنث . قال يقال لمن قال ذلك فإن وجدها قد ماتت أو مرضت أو انكسرت أعليه شئ ؟ قال لا شئ عليه . فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا أو ليعطين حقا ثم قال قد فعلت ذلك من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن حلف بطلاق امرأته أو عتق عبده ليضربن أمته أو عبده كذا وكذا ، ثم يقول قد فعلت ذلك ، فأكذب العبد أو المرأة فالحالف مصدق . قال مالك : ولو حلف على قضاء فلان حقه إلى أجل فحل فقال قد قضيته ، فإن لم تقم بينة بأنه قضاه طلق عليه بالبينة على أصل الحق . قال عيسى عن ابن القاسم : وإن قال الطالب بعد الأجل قد قضانى ، فإن كان من أهل الصدق حلف مع شهادة صاحب الحق ولا شئ عليه ، وإن كان من أهل التهم لم يقبل منه حتى يأتي بشاهدين أنه قضاه . وذكرها ابن سحنون لأبيه من رواية عيسى عن ابن القاسم مثل ما ها هنا فقال سحنون : لا أعرف هذا ، كان عدلاً أو غير عدل . وقولنا إذا قال قبضت برئ الحالف من يمينه . ومن العتبية روى ابن وهب عن مالك قال : إنما هذا إذا لم يكن على أصل يمينه بينة إلا إقراره إنه حلف فالقول قوله أنه قضاه بلا بينة . وكذلك قوله حلفت بالطلاق لأضربن فلاناً وقد ضربته أو لأعطينه كذا وقد أعطيته فهو مصدق بلا بينة حين لم يكن على أصل يمينه بينة ويكون عليه المخرج بالبينة ، وقاله أصبغ . [ 4 / 273 ]