قال مالك : ومثل أن يقول لأمته أنت حرة إن لم أبعك فإذا هي حامل منه ولم يعلم ، فإن نوى إلا أن تكون حاملا وإلا فقد عتقت .
قال ابن القاسم وكذلك السوط فيما رأيت من معنى قوله . وقال ابن المواز وذكر هذه الرواية ثم قال لا شئ عليه في الأمة كمسألة الحمامات ، وكذلك قال سحنون .
قال ابن المواز : وإن أصابها حاملاً من غيره فليبيعها بالبراء من الحمل .
قال ابن حبيب ومن حلف بحرية جاريته ليبيعنها إلا أن تكون حاملا وقد كان أصابها فلا يعود لمصابها ، فإن جهل فعاد فحملت نظر ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وطئه الثاني زالت يمينه لأنها كانت يومئذ حاملاً ، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من الوطء الثاني عتقت عليه بالشك ، إذ لعله من الوطء الثاني الذي لا شرط فيه ، وقاله ابن الماجشون .
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بنى امرأته وحلف بالطلاق ليفرعنها الليلة فوطئها فلم يجدها عذراء فلا شئ عليه ، لأنه إنما حلف وهو يظن أنها عذراء . قيل فلو علم بذلك يريد بعد يمينه أنها ثيب واستقر ذلك عنده فترك وطأها تلك الليلة ، قال يحنث . قال اصبغ يحنث إن علم بعد يمينه وقبل الوطء .
وقال ابن سحنون عن أبيه فيمن حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره من غير تفريط في الوطء فلا شئ عليه .
قال ابن حبيب قال ابن القاسم : وإن حلف أن لم يطأ امرأته الليلة فقام فوجدها حائضاً ، فإن فرط قدر ما يمكنه الوطء قبل تحيض حنث ، وإن لم يفرط فلا شئ عليه .
[ 4 / 249 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 249
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٩