سنة فيتزوج امرأة في السنة وحلف لها بالعتق إن طلقها إلى أجل كذا فلا شئ عليه في رقيقه ، لأنها مطلقة بالعقد .
ومن بعث غلامه يأتي بماء فأبطأ فبعث غيره وقال له : خذ منه القلال وإن تركته يستقى فأنت حر لا يبعثك فذهب فوجده مقبلا قد استقى ، فأخذ من الدابة فتابعه حتى جاء بالماء فصبه في الدار فلا شئ عليه . كما لو قال إن تركته يطبخ القدر فألفاه قد طبخها .
وفى باب اليمين على الخروج مع الدار ما يشبه بعض معاني هذا الباب .
قال ابن القاسم في المجموعة فيمن قال لعبده أنت حر إن تركت فلانا يطبخ هذا القدر أو يملأ هذه القلال فوجده قد طبخها وملأ القلال فلا شئ عليه .
ومن الواضحة قال ابن القاسم فيمن حلف لأقضينك حقك من هذه الصبرة فأتى سيل فأذهبها ، فإن لم يتوان مثل أن يأخذ في الكيل مكانه فيذهب فلا شئ عليه ، وإن فرط حنث ، وإن فرط الطالب في القبض فلا يفرط الحالف وليأت الإمام حتى يأمره بالقبض .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعمن طلب ضرب عبده بسوط سأل عنه أهله فقالوا لا نعلم مكانه فظن بهم كتمانه ، فحلف بالطلاق إن لم يأتو به فطلبوه فلم يجدوه وأتوه بغيره ، فقال أهله هو فلم يعرفه وأنكره ، فإن لم يعرفه حنث .
قال ابن القاسم كأني رأيت معنى قوله إنه لو ذكر نية كان ذلك له أن يقول لم أرد ، وإن لم تكن له نية وحلف على ظن أنهم غيبوه حنث .
[ 4 / 248 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 248
مساهمون: محمد حجي
ص٢٤٨