فيه الثمن مثل أن يباع في تفليس ثم يشتريه أو يوهب له فيقبله أو يبيعه طوعا ثم يفلس مبتاعه فيباع عليه فيشتريه الحالف فلا شئ عليه ، كان قد باعه من هذا المفلس أو وهبه له . وكذلك لو باعه من رجل أو وهبه له ثم مات فباعه ورثته من الحالف أو وهبوه له فقبله فلا شئ عليه في هذا كله من يمينه إن فعله ، ولا تعود عليه اليمين في هذا كله . كذلك فسر لي ابن الماجشون ، وذكر له قئل مالك والمغيرة وابن دينار وابن أبي حازم ولم يكن فيه عند المصريين إلا مثل قول ابن القاسم .
يعنى ابن حبيب ومن حكى عنه هذا القول أن اليمين ارتفع عنه لمثل هذه التهمة والمضايقة حتى إذا باعه هو ثم ابتاعه فإنه تعود عليه اليمين ، وابن القاسم يخالف ذلك . وقال ابن حبيب وإنما تعود عليه اليمين فيما يتكرر فعله مثل اليمين ، مثل يمينه ألا يزوج فلانا ولا يدخل من داره فيبيعه ثم يزوج فلانا ويدخل من داره ثم يشتريه فلا شئ عليه ، باعه أو اشتراه على أي وجه . وهو قول مالك وأصحابه .
وفى الباب الذي يلي هذا شئ من ذكر عودة إلى اليمين في الملك الثاني .
في الحنث هل يتكرر في اليمين الواحدة ؟
وشىء من ذكر تكرير اليمين ومن عودته
ومن حلف لا فعل كذا على شرط
ففعله على غير شرط
ومن كتاب ابن المواز قال محمد : ليس يبر أحد ولا يحنث إلا مرة واحدة ، فإذا وجدت له برا بفعل فيبر به سقطت عن اليمين ، إلا أن ينوى أن ذلك كلما .
[ 4 / 232 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٢