قال وإن قال لرجل إ بعتنى سلعتك فلم أشترها فهي صدقة ، فرضى ربها ببيعها منه بالقيمة أو بأقل فلا يلزمه شئ حتى يقول فهي صدقة من مالي بكذا وكذا دينارا فيرضى له بما سمى فيلزمه بالقضاء ، ولا يقضى عليه بصدقتها ويؤمر أمراً ، بخلاف العتق . وفى العتق يجبر لحرمته فإنه يجبر عليه ، خرج عن يمين أو غيرها ، ولا يجبر في الصدقة في يمين حتى يكون تطوع بر فيقضى بها .
وقالابن المواز أما على المساكين فلا يقضى فيه ويؤمر لأنهم مجهولون ، وأما النفر بأعيانهم فيقضى لهم إذا قاموا به .
وهذا له باب مفرد في كتاب الهبة والصدقة .
قال ابن حبيب : وإن قال إن بعتنى سلعتك ولم أشترها فثمنها صدقة في المساكين ، فهذا إن رضى أن يبيعها منه بثمنها الذي هو ثمنها فلم يقبلها فعليه أن يتصدق بقيمتها بالفتيا لا بالقضاء ، وهو بخلاف قوله فهي صدقة ، وقاله أصبغ .
[ 4 / 229 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٩