في العهد أو النذر واليمين الذي لا كفارة له إلا الوفاء
وذكر ما فيه الكفارة من ذلك
من كتاب ابن المواز قال : ومن النذور والعهد ما لا كفارة فيه ، وذلك ما أريد به المعاقدة والمعاهدة لي البيعة والحلف ، وما مخرجه على هذا ليس على اليمين ولا توجيهها .
ومنه ومن العتبية قال مالك في الذي أوصى امرأته أن تلي على ولده على أن أعطته يميناً بصدقة مالها أن لا تتزوج وأن عليها عشرة نذور وأراها ذكرت عهد الله . قال مالك : يلزمها ذلك ولا أرى فيه كفارة لقول الله تعالى [ وأوفوا 4 / 160 / ظ بالعهد ] وإنما أعطاها الولاية على أن لا تتزوج بالعهد الذي أعطته . قيل وإذا تزوجت انفسخ خلافتها ؟ قال نعم لأنها تركت ما أعطاها الولاية عليه .
ومن كتاب ابن حبيب قال : ومن أعطى مشركا أو خائفاً عهدا أو قوماً في أمر من طاعة الله عز وجل ثم خفر فيه فلا كفارة في هذا ، وهو أعظم من أن تكفره الكفارة وليتب إلى الله وليتقرب إلى الله سبحانه بالخير .
قال ابن شهاب فيمن عاهد امرأته وعاهدته أن لا يتزوج من بقي منهما بعد صاحبه فبقيت بعده فلتف له بالعهد حتى تخشى العنت . قال ابن حبيب وهذا مما لا تكفره كفارة ، وكأنه رأى باب ضرورة بالعنت .
[ 4 / 13 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 13
مساهمون: محمد حجي
ص١٣