ومن المجموعة ابن القاسم عن مالك فيمن حلف في الطعام في ملكه أن لا يأكل منه فلان فباعه فاشتراه فلان فأكله فلا يحنث الحالف ، وقال فيما يشبهه إن لم يكن نوى ما كان في يديه إنه يحنث ، وهذا أحب إلى . والحالف لا يدخل دار فلان لشئ كان بينه وبينه لا يحنث بدخولها بعد أن باعها .
قال ابن حبيب فيمن حلف لا انتفع بمال فلان فزال من ، ملكه فإن كان لوجه المن لم يحنث إن انتفع به ، وإن كان لخبث ماله أو لشئ لازم فيه فهو حانث حيث ما انتفع به وإن تداولته الملاك . هذا قول مالك وأصحابه .
( قال ابن المواز قال ) ابن كنانة فيمن حلف لا لبس من عمل امرأته فاشترى ثوباً من عملها ولم يعلم فلبسه ، فإن حلف للمن لم يحنث ، وإن كان لشئ يكرهه في الثوب حنث ، وقال نحوه ابن القاسم .
ومن المجموعة ابن القاسم وأشهب : ومن حلف لا يجاور عبد فلان ولا يكلمه وسماه ، فباعه وباع الدار التي فيها العبد ، فهل يحنث إن أقام على ذلك أو كلمه ؟ قال إن لم يرد عتق العبد فلا شئ عليه إن فعل . وكذلك يمينه على طعامه وداره . وكذلك لو ملك ذلك الحالف بوجه .
قال أشهب : وإن كره ذلك لشئ في عين العبد والدار والطعام فاليمين قائمة . ابن القاسم : وإن حلف لا أكل لفلان طعاماً فتسلفه منه فأكله ، فإن حلف للمن لم يحنث ، وإن لم تكن له نية حنث . وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم مثله .
وإن حلف لا أكل من مال فلان فأكل من تركته قبل أن تقسم ، فإن لم يكن عليه دين فلا شئ عليه ، فإن كان عليه دين محيط بماله أو غير محيط وإن قل حنث .
[ 4 / 110 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 110
مساهمون: محمد حجي
ص١١٠