تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
قلت : فإن كعب بن الأشراف وسفيان بن عبد الله قتلا غيلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم , وأظهر إليهما من جائهما غير ما جاء فيه , ولم يكن ذلك أماناً لهما . قال : هذان قتلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأذاهما الله ورسوله فلا أمان لهذين . ومن العتبية : قال سحنون في مراكب الإسلام حاربوا مراكب للعدو , فجرت بينهم جراح , فطلب العدو الأمان فأعطوهم , فاستأسروا فقدموهم بهم بر الإسلام , هل يجوز قتلهم ؟ قال إن أمنوهم على أن يكونوا ملكاً أو ذمة فالشرط جائز . وإن لم يكن الأمان مسجلاً فلا يجوز ملكهم ولا قتلهم , وليردوا إلى مأمنهم إلا أن يقيموا على الجزية . في أمان العبد والمرأة والصبي والمعاهد والمجنون وغيرهم وكيف إن أمنهم أحد بعد أن نهى الإمام عن التأمين ومن حكى الأمان عن غيره من كتاب ابن سحنون وابن حبيب : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم . قال ابن حبيب : فأدناهم يقول : الدني من حر أو عبد أو امرأة أو صبي يعقل الأمان يجوز أمانه , ولا ينبغي للإمام ولا غيره أن يغدره , ولكن يوفي له بذلك أو يرده إلى مأمنه . وقوله : ويرد عليهم أقصاهم , أي : ما غنموا في أطرافهم يجعل خمسه في بيت مالهم . [ 3 / 78 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 78 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي