تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
مؤجل فلم يكن له أن يبيع إلى أجل . فإن كان قريباً انتظر . وإما البعيد ومثل السنة ، فليؤمر بالخروج . فإن شاء وكل ، أو يقدم إذا حل . قيل : فإن لم يشترط عليه قدر المقام فقال : ما ظننت أنكم تجعلونى ، وقد بعت إلى أجل ، قال ما علمت أنه يشترط عليه مقاما . قال : وليفعل الإمام ما ذكرنا . فإذا جاء لحلول الدين لم يدخل إلا بأمان مؤتنف . فإن دخل بغير أمان لم يبح لأن لذلك أصلاً وشبهة ، ولا يمنعه الإمام من الدخول لدينه إلا أن يقبضه فيدفعه إليه . قال سحنون : وإذا جاء إلى العسكر ببلد الحرب حربي بأمان ، أو رسول استدل أنه رسول ، فرأيا عورةً أو خيف ان يرياها فليس للإمام حبسهما بعد انقضاء ما دخلا فيه ، وقد يطول إصلاح تلك العورة ، ثم قال عاودنى فعاودته ، فقال ان كان إصلاح العورة إلى قريب فعله . وإما إلى بغيد فلا ، ثم قال : عاودنى . قال ابن سحنون : وأرى إلا يخليهما حتى يأمن من ذلك الأمر ولا يقبل منهما يميناً أنهما لا يخبران بما علماأو حلفا أنهما لم يعلما فلا يخيلهما لأن في ذلك هلاك الإسلام ، ولكن لا يحبسهما في قيد ولا غل ، وليوكل من يحرسهما . فإن حضر قتال وخاف الشغل عنهما فليقيدهما . فإذا زال القتال حلهما وجعل من يحرسهما . فإذا قفل إلى أرض الإسلام مضى بهما حتى يصل إلى موضع يأمن منهما . فإن أطلقهما ببلد الإسلام ، ثم سألاه مالا يتحملان به ، فليعطهما مالا يبلغهما إلى الموضع الذي اكرههما فيه الرجوع . فإن خاف عليهما ، بعث معهما من يبلغهما إلى خبرهما إذا كان يأمن فيه على المسلمين ، ( وإلا فليس عليه أن يبلغهما إلا إلى أدنى موضع يأمن فيه على المسلمين ) وليخرج ما يعطيهما من ذلك المغنم لأنه لمصلحة الجيش حبسهما ، إلا أن يقسم فيعطيهما من بيت المال . وكذلك في الإنفاق عليهما . [ 3 / 334 ]