تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الجزء الرابع من كتاب الجهاد جامع القول في إلانفال وذكر السلب وفى شرط النفل قبل الغنيمة قال أبو محمد قال مالك وأصحابنا : النفل من الخمس . وقال بعضهم : لأن الله سبحانه قال : ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله حمسه ) وجعل الأربعة إلاخماس لمن غنمها ، فلا يجوز أن يؤخذ لهم منها شئ بإلاحتمال . وقولنا إن ما نفل النبي صلى الله عليه وسلم من السلب إنما هو الخمس أولى لأن الله سبحانه فوض إليه أمر الخمس يجتهد فيه . وإما الأربعة إلاخماس فمملوكة لهؤلاء . وليس تأويل من قال أنه من جميع الغنيمة أولى من قولنا أنه من الخمس . ودليل آخر أنه لو كان السلب مستخرجة من جملة ما أوجب من الغنيمة لأهلها ، لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان فيه عند الحاخة إلى بيانه ، لأن هذه إلاية نزلت في شأن خيبر أو النضير فلم يكن يؤخر بيانه إلى يوم حنين ، ففي حنين قال : من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ، بعد أن برد القتال . ولو كان أمراً متقدماً لعمله أبو قتادة الذي قتل قتيلاً يوم حنين ، وهو من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر [ 3 / 221 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي