تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أهلمنازل شتى ، قال : إن كانت مسالح منصوبة للرباط أهلها مقيمون بها لذلك فما غنم بين أهلتلك المسالح من خرج منهم ومن لم يخرج ومن قاتل ومن لم يقاتل . وكذلك إن كانوا من أهلحصن في رأس الثغر . وإما إن كانت قرى فيها أهلها بعيالهم فالغنيمة بين كل من خرج ممن ( أدرك القتال أو لم يدركه إذا ثبت بالبينة أنهم ممن خرج ، وليس لمن لم ) يخرج من أهلالقرية شئ . وذكر هذه الرواية ابن سحنون لأبيه فأعجبته . ومن كتاب ابن حبيب قال الأوزاعي : إذا نزل العدو إلى مدينة للإسلام فخرج بعضهم فقاتلوا ، فإن نزلوا ببعد منها فالغنيمة لمن خرج دون من بقي في المدينة . وإن نزلوا قريباً فخرجوا إليهم يعقب بعضهم بعضاً ومنهم من يحرس ومن ينقل إليهم الماء والطعام ويأتيهم منهم المدد ، فهم شركاء في الغنيمة إذا كان لو استعانوا بهم أعانوهم لقربهم منهم وإن كان لا يدركهم عونهم فلا شئ لهم . قال ابن حبيب : وقال مثله من لقيت من أصحاب مالك . وإذا شاركوهم أسهم للخيل التي بالمدينة . قال ابن حبيب وسألتهم فقلت : وإذا أغارت خيل العدو على بعض الثغور فتداعى عليهم المسلمون فأنهزموا فنالوا منهم مغنماً ، قالوا : فإنه يخمس لأنه كالإيجاف وإن لم يقاتلوا وأنهزموا من غير ملاقاة لأن منهم جزعوا وهربوا ، وباقي الغنيمة لأهل المكان الذي كانت فيهم الغارة . ولو تفرقوا في القرى فظفر أهل كل قرية بمن عندهم فأهل كل قرية أولى بما أصأبوا وفيه الخمس ، إلا أن تكون قرى متقاربة يتلأحق تناصرهم فهم في ذلك كله شركاء ، ويسهم للخيل ولما بقي في القرى منهم إذا ربطوها في سبيل الله ويصدق أهلها في ذلك . قال : وإن قاتل معهم العبيد والصبيان والنساء وأهل الذمة فلا يسهم للعبيد وأهل الذمة إلا أن يحدوا من الغنيمة برضى أهلها الأحرار البالغين وإلا فمن [ 3 / 181 ]