تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو استنقذ العدو منهم الغنيمة الأولى فخلصها منهم المدد في هذا القتال فليردوا الغنيمة الأولى إلى أهلها لأن هذا في دار الإسلام ، فتفرقهم يوجبها لهم دون من أمدهم بعد ذلك ، وليس كالذي يكون في دار الحرب من سرية بعد آخرى وقد تقدم ذلك . ومن كتاب ابن المواز : وإذا قدم العدو بلد الإسلام فقتلوا وأسروا وغنموا ( ثم خرج المسلمون في أثارهم فلحقوهم في دار الإسلام منهم من ما غنموا فهو لأهله إن عرف أنه لمسلم أو ذمي إن قأمت عليه بينة . قال ولو غنم المسلمون منهم شيئاً في المدينة فهو بين أهلها ممن قاتل أو لم يقاتل وفيه الخمس . وإما لو خرجوا فمن خرج في أثارهم خاصةً أحق بما غنموا من أهل المدينة وفيه الخمس . وكل من قتله العدو في المدينة من نيام أو غير نيام أو في الأزقة فليدفنوا بدمائهم ، قاله ابن القاسم ، كما لو قتلوهم على غفلة في أسواقهم . ولو خرج الناس في أثرهم رعإلا بعضهم بعد بعض ، فقاتلتهم أول رعلة وغنمت قبل تلحقها الآخرى فذلك كله بين كل من نفر أو برز ممن باشر القتال أو لم يدرك إذا علم أن الغنيمة كانت بعد خروجهم من المدينة . ومن خرج من المدينة بعد الغنيمة فلا شئ له ، هذا قول أشهب . وقال عبد الملك : الغنيمة بين كل من خرج يريدهم ، وقول أشهب أحب إلينا . وقد قال مالك في الروم يغيرون على ما قرب من المصيصة فيقال : يا خيل الله اركبوا ، فيخرج أهل النشاط فيلقون العدو في أدنى أرض الروم ، فيظهرهم الله بهم ويغنمون : أنه لا يدخل في ذلك ما لم يخرج من المصيصة . ومن العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العدو يغير على بعض الثغور فيطلبهم الناس متفأوتين فيدركون أولهم فيظفرون بهم وقد خرج إليهم [ 3 / 180 ]