تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
غنموا بعده من ذلك القتال غنيمة ً ثم غنموا آخرى ثم تخلص وجاءهم فله سهمه في غنيمة قتالهم الذي أسر فيه على أنه فارس ، ( ولا سهم له فيما غنموا بعد ذلك في أسره . وإما ما غنموا بعد خلاصه فله فيه سهم ) راجل ، إلا أن يتخلص وهو فارس فله من يومئذ سهم فارس . وكذلك لو قفل أصحابه وجاء آخرون فتخلص إليهم فله مع هؤلاء من يوم تخلص إما فارس أو راجل ، وله في الأولين سهم فارس . ومن كتاب ابن حبيب : ومن أوجف فارساً ثم نفق فرسه قبل مشاهدة القتال لم يسهم لفرسه ، ولو مات هو حينئذ لم يسهم له . ومن أوجف راجلاً ثم أفاد فرساً عند مشاهدة القتال بشراء أو كراء أو عارية أو بتعد فقاتل عليه فله سهم الفرس . وحد ذلك عند مالك مشاهدة القتال . وإما ابن الماجشون . فبالإيجاف يجب عنده وإن لم يشاهد قتالاً ، فيوجب بالإيجاف لمن مات أو قتل من رجل أو فرس ما توجبه المشاهدة . ومن أوجف عنده راجلاً ثم أفاد فرساً حتى يمكن كونه بيده بملك أو كراء أو تعد فله سهمان الفرس . فإما إن ألفي فرساً عند زحمة القتال من خيل العدو أو خيل المسلمين فركبه بأحد هذه الوجوه فلا يأخذ سهميه ، وسهماه لصاحب الفرس إلا أن يكون من خيل العدو فلا سهمان له . وإنما الفارس الداخل على فرس أو يفيده بحدثان ذلك وقبل شهوده القتال بأيما وجه وإن كان باعتداء إذا تمكن كونه بيده واستفرد دون الموجف عليه . قال ابن حبيب : وقول ابن الماجشون أقيس وبه أقول . وقول مالك استحسان وقال به أكثر أصحابه . قال ابن المواز : ومن دخل أرض العدو راجلاً فاشترى فرساً فقاتل عليه فله سهمه ، ولو دخل بفرس فنفق أو باعه قبل القتال فهذا يعد راجلاً . قال ابن القاسم : لا ينظر إلى الفصول إلى أرض العدو ولا النزول عليهم وإنما ينظر إلى القتال ، فبه تجب السهام . وقال عبد الملك : بالإيجاف يجب له سهمه فيما غنموا . [ 3 / 161 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي