تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
قال أبو محمد : وكذلك في رواية ابن وهب وبه قال ابن وهب ، ذكره عنه ابن سحنون . قال ابن حبيب وقال مالك ( في الموطأ : قال الله تعالى في كتابه ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) قال مالك : فأرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي . قال مالك : ولم أزل أسمع ان للفرس سهمين وللرجل سهم ، ولم أسمع بالقسم إلا لفرس واحد . ومن كتاب ابن حبيب : وقال مالك ) وأصحابه : لا يسهم إلا لفرس واحد وهى روايته في أمر الزبير . قال مالك : والخيل والبراذين سواء في السهمان . قال ابن حبيب : والبراذين الدك العراض ، فإذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها . وقال ابن الماجشون عن مالك : ويسهم للفرس الرهيص وإن كان كذلك منذ أدرب به ، وقاله أشهب وأصبغ . قال ابن حبيب : بخلاف الكسير أوالخطيم يدخل به كذلك هذا لا يسهم له ، وكأنه مات قبل الإدراب . وإما لو أوجف عليه صحيحاً ثم أصابه الكسر لكان له سهمه كما لو مات بعد الإيجاف . ومن كتاب ابن سحنون قال مالك : يسهم للفرس المريض منذ أدربوا ، وكذلك الرجل . وروى عنه أشهب وابن نافع أنه لا يسهم له ، وبالقول الأول يأخذ سحنون . وروى عنه غير هذا في المريض وقال : ما كل من حضر القتال يقاتل ، وقال : ولا كل فرس يقاتل عليه . قال سحنون : وإن دخل دار الحرب بفرس لا يقدر أن يقاتل عليه من كبر أو مهر صعب لا يركب فهو راجل ولم يكن ينبغي للإمام أن يجيزه . [ 3 / 158 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي