في سهمان الخيل وسهم الفارس والراجل
وذكر المريض والفرس الرهيص والصغير ولهرم وما أشبه ذلك
من العتبية : روى يحيى بن يحيى قال : قال ابن نافع حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للفرس سهمين وللرجل سهماً . ورواه ابن وهب عن نافع عن عبد الله بن عمر بإسناده . وفعله عمر ابن الخطاب ومضت به السنة . وذكر ابن حبيب من الرواية مثله .
وقال ابن سحنون : وما علمت أن من علماء الأمة من قال : إن للفرس سهماً ولفارسه سهم غير أبي حنيفة ، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد ، وما أرى مجوزاً أن يدخل هذا في الاختلاف .
ومن الواضحة قال ابن حبيب : اختلف الرواية في السهم لفرسين ، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للزبير إلا لفرس واحد ، وكان معه ثلاثة أفراس وروى أنه أسهم لفرسين . وأخذ به عمر بن عبد العزيز وغيره .
[ 3 / 157 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 157
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٧