عليه ، إلا أن تريد المكث ببلد الإسلام وعلى ذلك أمنت فلهاالنكاح بعد ثلاث حيض ، كان لها زوج أو لم يكن لأنها جانحة ، والجانح من الحربيين ليس له أن يرجع إلى بلد الحرب . وتلك التي لها أن ترجع المستأمنة للفداء ( أو لتجارة ونحوه فكرهنا أن تتزوج لئلا يبقى ولد المسلم في رحمها إذا رجعت . والقول في الرهائن ) والرسل في كتاب آخر من الجهاد .
[ 3 / 155 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 155
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٥