بخلاف المرض .
في المسافر يفطر بعد التبييت ،
أو قبل أَنْ يخرج ، أو بعد أَنْ يقدم ، وكيف إن قدم مُفطراً ( 1 ) ،
أو يفطر بعد أن كسر ، وما تعذَّرَ له من التأويل في ذلك
من " المَجْمُوعَة " ، قال ابن الماجشون : ومَن يريد السفر في صباح يومه فواجب عليه أَنْ يبيت الصومَ . والمسافرُ إذا علم انَّه يدخل بيتَهُ آخر النهار فله أنْ يُبيِّتَ الفطر ، وإن علمَ أنَّه يدخل أوَّلَه ، أحببتُ له تبييت الصوم .
وقال ابن وهب ، وأشهب ، وابن نافع وكذلك في " المختصر " ، عن مالكٍ ، من أول هذا الفصل ، وقال : ومَن قدم مُفطراً فليس عليه أَنْ يكفَّ عن ( أكل ولا وطءِ ) ( 2 ) من ألقى من نسائه ، وقد طَهُرَتْ .
ومن : كتاب : آخرَ قال بعضُ أصحابنا : فإنْ كانت نصرانيَّةً وهي طاهرٌ في يومها فليس له وطؤها ؛ لأنَّها ( 3 ) متعديةٌ فيما تركت من الإسلام والصوم .
قال ابن حبيب : وكذلك مَن أفاق من إغماءٍ ( 4 ) نهاراً ، أو ( 5 ) امرأةٌ طَهُرَتْ من حيضٍ فيه أو حاضت فلا تُؤمرُ بالكفِّ عن الأكل .
ومن " المختصر " ، مَن بيَّتَ الصومَ في السفر في رمضان ، ثم أفطر متعمداً فعليه القضاءُ - واختلف قوله في الكفارة - وإن كفَّرَ فهو أحبُّ إلينا من غير إيجابٍ .
هامش
( 1 ) في الأصل : ( مقصرًا ) .
( 2 ) في ( ز ) : ( الأكل ولا عن وطء ) .
( 3 ) بعده في ( ز ) : ( هي ) .
( 4 ) في ( ز ) : ( إغمائه ) .
( 5 ) في الأصل : ( و ) .