ومن " الْعُتْبِيَّة " ( 1 ) ابن القاسم ، عن مالك : ومَن سافر يوماً واحداً فله أنْ يُفطِرَ ؛ يريد إذا برز قبل الفجر .
قال : وللمسافر في البحر أنْ يُفطر . قال عنه ابنُ وهب ، في " المَجْمُوعَة " : وإذا أفطر المسافر أياماً لمرض أصابه ( 2 ) ، فله قضاؤها في سفره وإن شاء أخَّرها ، والتعجيل أحبُّ إليَّ . وإذا أفطر في السفرِ فلا بأسَ أنْ يطأَ أهله .
قال مالكٌ ، في " الموطأ " ( 3 ) : ومَن لَزِمَهُ صومُ شهرين متتابعين في كتاب الله سبحانه ، فليس له أَنْ يفطر في ذلك ، إلا من مرض ، أو امرأة تَحيضُ . وليس لهان يسافر فيُفطِرَ .
وقال في " المختصر " ، ( و " كتاب : ابن حبيب ) ( 4 ) : ومن تطوع بالصوم في السفرِ ، ثم تعمَّدَ الفطرَ فليس القضاء عليه بالواجب ، كما هو الحضر . وقال محمد بن عبد الحكم : يجب قضاؤهُ ( 5 ) .
ومن " المَجْمُوعَة " قال ابن القاسم ، عن مالك : وَلا بَأْسَ بالتنفل بالصوم في السفر . قال عنه ابن وهب ، في مَن صوم الاثنين والخميس فسافرَ : فإن لم تكن له نيةٌ فليَصُمْهما في السفر ، فإن شقَّ عليه فليُفطِرْ ويقضِ .
قال في " المختصر " : ومَن سافر في شهري ظهاره فأفطرَ ، فليبتدئْ ،
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل 2 / 314 .
( 2 ) بعده في ( ز ) : ( فيه ) .
( 3 ) في باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر ، من كتاب الصيام الموطأ 1 / 301 .
( 4 ) سقط من ( ز ) .
( 5 ) في ( ز ) : ( القضاء ) .