پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 16

پدیدآورندگان:

ص۱۶
قضاه . وإذا نذر صيام يوم الخميس ، فأصبح فيه ينوي الفطر ، ولا يعلم أنَّه الخميس ، فإنه يُجْزِئُهُ ، إلا أَنْ يأكل فيه قبل علمه ، فليَقضه ، ولو كان تطوعاً لم يقضه . ومن " الْعُتْبِيَّة " ( 1 ) ، روى ابن القاسم ، عن مالك ، في ناذر صيام يوم الخميس يمر به ولا يَعلم . ويصوم يوم الجمعة يظنه هو ، انَّه يُجْزِئُهُ قضاؤه . قال : وكره مالكٌ أنْ يجعلَ على نفسه صياماً يرتبه ، وليضم إنْ شاء من غيرِ نذرٍ . قال عيسى ، عن ابن القاسم : ولو قُدِّمَ الطعامُ فيه ، ولم يعلم ، ثم ( 2 ) عَلِمَ أنَّه يوم نذره ، فكَفَّ ، فإنَّه يُجْزِئُهُ . قال مالك : وإيجابه الأول يكفيه . ابن القاسم : ولو أصبح في الأربعاء صائماً يظنه الخميس الذي نذر ، فعليه تمام الأربعاء ، وصيام الخميس . ابن القاسم : ولو أصبح في الخميس فأفطر يظنه الأربعاء ، فليكفَّ عن الكلِ ، ويقضه . ومن " المختصر " ، و " الواضحة " قال مالك : ومَنْ قال : إنْ تسحَّرت صمتُ وإلا فلا . ومن " المختصر " ، قال مالكٌ : والتبييت أَنْ يطلع الفجر وهو عازم على الصيام ، وله قبل الفجر أني ترك ، أو ( 3 ) يَعزمَ . فإذا طلع الفجر ، فهو ( 4 ) على آخر ما عزم عليه من فِطرٍ ، أو صيامٍ . قال في موضع آخرَ : إذا بيَّتَ
پاورقی
( 1 ) البيان والتحصيل 2 / 304 . ( 2 ) في الأصل : ( به ) . ( 3 ) في ( ز ) : ( و ) . ( 4 ) في الأصل : ( وهو ) .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 16 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي