وعشرين . ورُوِيَ أن ابن عباس تأوَّل هذا حين سأله عمرُن وفي روايةِ ابنِ حبيبٍ ، تأوَّلَ أنَّها لسبعٍ بقين .
قال ابن حبيبٍ : وكان ابنُ مسعودٍ فيما رُوي عنه يقولُ : إنَّها في الشهر كله . وقال تحرُّوها ليلةَ سبع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاثٍ وعشرين ، ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ في السنة كلها ، فمَنْ قامَ السنة أصابها . فقال : أُبيُّ بن كعبٍ : قد عَلِمَ أنَّها في رمضانَ ولكن أرادَ : لئلا يَتَّكِلَ الناسُ . قال أُبيُّ : وهي ليلةُ سبعٍ وعشرين ، بالآيةِ التي أنبأنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الشمسَ في صبيحتها تطلع لا شعاع لها . قال عبد الله : والأحاديث الصحيحة على أنَّها في العشر الأواخر .
قال ابن حبيبٍ : وأحوطُ ذلك أنْ يتحرَّى في العشر الأواخر كلها ، وقد جاء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوقظُ أهله فيهن . ورُوِيَ انَّه عليه السلامُ : « التمسوها في تاسعةٍ ، أو سابعةٍ ، أو خامسةٍ ، أو ثالثةٍ ، أو آخرِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 104
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٤