قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : " إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ ، مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ : " تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أعور ، وأن الله ليس بأعور " " 1 " . [ 3 : 69 ]
هامش
" 1 " إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى ، فمن رجال مسلم ، وهو في " صحيحه " " 2930 " " 2931 " في الفتن : باب ذكر ابن صياد ، عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البخاري " 1354 " و " 1355 " في الجنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، وهل يعرض على الصبي الإسلام ؟ " 3337 " في أحاديث الأنبياء : باب قول الله عز وجل { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه } عن عبدان ، عن عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، به . وهو في الموضع الأول عنده إلى قوله صلى الله عليه وسلم : " لو تركته بين " وفي الموضع الثاني القسم الأخير منه .
وأخرجه بتمامه ومقطعا عبد الرزاق " 20817 " و " 20819 " و " 20820 " ، وأحمد 2 / 148 و 149 ، والبخاري " 3055 " و " 3056 " و " 3057 " ، وفي الجهاد : باب كيف يعرض الإسلام على الصبي ، و " 6618 " ، في القدر : باب يحول بين المرء وقلبه ، ومسلم " 2930 " " 97 " ، وأبو داود " 4329 " في الملاحم : باب في خبر ابن صائد ، والترمذي " 2235 " في الفتن : باب ما جاء في علامة الدجال ، و " 2249 " : باب ما جاء في ذكر ابن صائد ، والبغوي " 4255 " من طريق معمر .
وأخرجه البخاري " 2638 " في الشهادات : باب شهادة المختبئ ، و " 6173 " و " 6174 " و " 6175 " في الأدب : باب قول الرجل للرجل : اخسأ ، وفي " الأدب المفرد " " 958 " ، والبغوي " 4270 " من طريق شعيب بن أبي حمزة ، وعلقه أيضا البخاري " 3033 " في الجهاد : باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته ، ووصله الإسماعيلي في " مستخرجه " - كما في " التغليق 3 / 456 " - من طريق عقيل بن خالد ، وأخرجه أحمد =