ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ إِلَى مَا وَعْدَهُ رَبُّهُ مِنَ الثَّوَابِ ، وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِنْهَا
6368 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ( 1 ) بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَأَلَهَا رَجُلٌ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : « أَعَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُنِي لَا أَبَا لَكَ ؟ وَاللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا ، وَلَا دِرْهَمًا ، وَلَا عَبْدًا ، وَلَا أَمَةً ، وَلَا شَاةً ، وَلَا بَعِيرًا » ( 2 ) . [ 5 : 50 ]
هامش
= وأخرج أحمد 6 / 158 ، والبخاري ( 5113 ) في النكاح : باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد ، ومسلم ( 1464 ) ( 50 ) ، وابن ماجة ( 2000 ) في النكاح : باب التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، والطبري في " جامع البيان " 22 / 26 ، والحاكم 2 / 436 ، والبغوي في " معالم التنزيل " 3 / 538 من طرق عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة قالت : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ؟ فأنزل الله . . .
وأخرج أحمد 6 / 134 و 261 عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائشة ، قالت : لما نزلت هذه الآية : { ترجي من تشاء منهن . . . } قالت عاثشة : فقلت : يا رسول الله ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ .
( 1 ) تحرف في الأصل إلى " عبد الله " ، والتصويب من " موارد الظمآن " ( 2165 ) .
( 2 ) إسناده حسن ، إبراهيم بن هانئ هو أبو إسحاق النيسابوري : ذكره المؤلف في " الثقات " 8 / 83 ، وقال : سكن بغداد ، يروي عن يزيد بن هارون ، =