تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : « يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مُدَّةً ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَبْلَ مَوْتِهِ تَفَضُّلًا تُفُضِّلَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالْكِتَابِ تَضَادُّ ، وَلَا تَهَاتِرُ ، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى حَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ . أَرَادَتْ بِذَلِكَ : إِبَاحَةً بَعْدَ حَظْرٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا » 6367 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَقُولُ : تَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؟ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ : { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ } [ الأحزاب : 51 ] قَالَتْ : قُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ » ( 1 ) . [ 5 : 23 ]
هامش
= وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 6 / 637 ، وزاد نسبته لعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي داود في " ناسخه " ، وابن المنذر ، وابن مردويه . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة . وأخرجه مسلم ( 1464 ) ( 49 ) في الرضاع : باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ، عن محمد بن العلاء بن كريب ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 4788 ) في تفسير سورة الأحزاب : باب قوله : { ترجي من تشاء منهن } ، والنسائي 6 / 54 في النكاح : باب ذكر أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح وأزواجه ، والبيهقي 7 / 55 من طرق عن أبي أسامة ، به . =