ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
5155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عن بن جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير : محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون . محمد بن معمر : هو ابن ربعي القيسي ، وأبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد .
وأخرجه مسلم " 1565 " " 35 " في المساقاة : باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة . . . ، والنسائي 7 / 310 في البيوع : باب بيع ضراب الجمل ، والبيهقي 5 / 339 من طريقين عن ابن جريج ، بهذا الإسناد . وزاد فيه " وعن بيع الماء والأرض لتحرث " .
وقوله " نهى عن ضراب الجمل " ، وقال ابن الأثير في " النهاية " 3 / 79 : هو نزوه على الأنثى ، والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب ، وتقديره : نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل ، أي : عن ثمنه ، يقال : ضرب الجمل الناقة يضربها : إذا نزا عليها ، وأضرب فلان ناقته : أي أنزى الفحل عليها .