تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ 5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ محمد بن جحادة ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ كسب الإماء " 1 . [ 2 : 43 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . محمد بن الوليد : هو ابن عبد الحميد القرشي البسري ، وأبو حازم : هو سلمان الأشجعي . وأخرجه أحمد 2 / 382 عن محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 2 / 287 و 437 - 538 و 454 و 480 ، والطيالسي " 2520 " ، والبخاري " 2283 " في الإجارة : باب كسب البغي ولإماء و " 5348 " في الطلاق : باب مهر البغي والنكاح الفاسد ، وأبو داود " 3425 " في البيوع : باب في كسب الإماء والدارمي 2 / 272 ، وابن الجارود " 587 " ، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1 / 126 من طرق عن شعبة ، به . قلت : المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح ، يدل عليه ما أخرجه أبو داود " 3427 " ، والحاكم 2 / 42 من حديث رافع بن خديج قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو " وسنده حسن . وأخرج أحمد 4 / 341 ن وأبو داود " 3426 " ، والحاكم 2 / 42 من حديث رافع بن رفاعة مرفوعاً " نهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش " وأخرج حديث الطحاوي 1 / 256 ، والبيهقي 8 / 8 من طريقين عن ابن وهب ، عن مسلم بن خالد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن هريرة بلفظ : " نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف " . وقيل : المراد بكسب الأمة جميع كسبها ، وهو من باب سد الذرائع ، لأنها لا تؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها ، فالمعنى : أن لا يجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم ، وهو الذي رجحه المؤلف ، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي .