ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
5157 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد ، عن بن شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ البغي ، وحلوان الكاهن " 1 . [ 2 : 3 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . القعنبي : اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب .
وأخرجه أحمد 4 / 118 - 119 ، ومسلم " 1567 " في المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . . ، والترمذي " 1133 " في النكاح : باب ما جاء في كراهية مهر البغي ، و " 1276 " في البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، و " 2071 " في الطب : باب ما جاء في أجر الكاهن ، والنسائي 7 / 309 في البيوع : باب بيع الكلب ، والدولابي في " الكنى " 1 / 54 - 55 ، والطبراني 17 / " 777 " و " 731 " من طرق عن الليث بن سعدن بهذا الإسناد .
وأخرجه من طرق عن ابن شهاب ، به : أحمد 4 / 119 و 120 ، وابن أبي شيبة 6 / 243 ، والشافعي 2 / 139 ، والبخاري " 2237 " في اليبوع : باب ثمن الكلب ، و " 2282 " في الإجارة : باب كسب البغي الإماء ، و " 5346 " في الطلاق : باب مهر البغي والنكاح والفاسد ، و " 5761 " في الطب الكهانة ، ومسلم " 1567 " ، ومالك في " الموطأ " 2 / 656 في البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، وأبو داود " 3481 " في البيوع : باب في أثمان الكلاب ، والترمذي " 1276 " ، وابن ماجة " 2159 " في التجارات : باب النهي عن ثمن الكلاب . . . ، والدارمي 2 / 255 ، والدولابي 1 / 54 - 55 وابن الجارود " 581 " ، والحميدي " 450 " ، والطحاوي 4 / 51 و 52 ، والبيهقي 6 / 5 - 6 ، والبغوي " 2037 " ، والطبراني 17 / " 726 " و " 728 " و " 729 " و " 730 " و " 731 " و " 732 " .
حلوان الكاهن : مايأخذه المتكهن على كهانته ، وهوحرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل ، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب .
والحلوان مصدر حلوته حلواناً : إذا أعطيته ، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا مشقة ، يقال : حلوته : إذا أطعمته الحلو والحلوان أيضاً : الرشوة .