تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
فَحَلَفَ عَلَيْهَا ، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم هذا عند ذلك 1 . [ 3 : 64 ]
هامش
1 إسناده قوي . محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق ، روى له النسائي ، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم . أبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبي يزيد الحراني ، وسليمان : هو ابن مهران الأعمش . وأخرجه أحمد 1 / 44 و 5 / 211 ، والطيالسي " 1050 " ، والبخاري " 2356 " و " 2357 " في الشرب والمساقاة : باب الخصومة في بئر والقضاء فيها ، و " 2673 " في الشهادات : باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين . . . . ، و " 2676 " و " 2677 " في الشهادات : باب قول الله : { أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } ، " 4549 " و " 4550 " في التفسير : باب { أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } ، " 6659 " و " 66660 " في الأيمان والنذور : باب عهد عز وجل ، و " 6676 " و " 6677 " باب قول الله تعالى : { إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه } ، و " 7183 " و " 7184 " في الأحكام : باب الحكم في البئر ونحوها ، ومسلم " 138 " " 220 " في الإيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، وابن ماجة " 2323 " في الأحكام : باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالاً ، والطبري " 7279 " ، والواحدي في " أسباب النزول " ص 72 و 73 ، والبغوي " 2500 " ، وفي " معالم التنزيل " 1 / 318 ، والبيهقي 10 / 44 و 178 و 253 من طرق عن سليمان الأعمش ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 2 / 51 بترتيب الساعاتي ، وأحمد 1 / 377 و 316 و 460 و 5 / 211 و 212 ، والطيالسي " 262 " و " 1051 " ، والطبري " 8282 " ، والبخاري " 2515 " و " 2516 " في الرهن : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، و " 2669 " و " 2670 " وفي الشهادات : باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ، و " 6659 " و " 6660 " ، و " 7183 " و " 7184 " ، و " 7445 " في التوحيد : باب =