بَابُ الِاسْتِحْلَافِ
ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وعلا للمقتطع شيئاً من مال أخيه باليمين الفاجرة
. . .
1 - بَابُ الِاسْتِحْلَافِ
ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
5085 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً } إِلَى آخِرِ الآية 1 . [ 2 : 109 ]
هامش
1 إسناده حسن . وهو حديث صحيح . معلى بن مهدي : روى عنه جمع ، وذكره المؤلف في " ثقاته " 9 / 182 - 183 ، وقال ابن أبي حاتم 8 / 335 : سألت أبي عنه فقال : شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه ، يحدث أحياناً بالحديث المنكر . وقال الذهبي في " الميزان " 4 / 151 : هو من العباد الخيرة ، صدوق في نفسه ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عطاء بن السائب ، فلم يرو عنه سوى البخاري متابعة ، ورواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلال . أبو الأحوص : هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي . وأخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " " 10114 " من طريق حماد بن زيد ، كلاهما عن أيوب ، عن حميد بن هلال ، عن أبي الأحوص ، به إلا أن رواية حماد بن زيد موقوفة على ابن مسعود . وانظر " 59084 " .
وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 343 " من طريق سعد بن بكار ، عن يزيد بن إبراهيم عن حميد بن هلال ، به .
وقوله : على يمين إلى صبر " هو بإضافة يمين إلى صبر ، ويمين الصبر : هي التي يحبس الحالف نفسه عليها . " شرح النووي " 160 .