تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= لاخلابة ، والنسائي 7 / 252 في البيوع : باب الخديعة في البيع ، والبغوي " 2052 " . قال البغوي : قد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحر البالغ ، ولو جاز الحجر لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع حين علم ضعف عقله ، وكثرة غبنه . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحر البالغ إذا كان مفسداً لماله سفيهاً يحجر عليه ، وهو قول على ، وعثمان والزبير ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، حتى قال الشافعي : لو كان فاسقاً يحجر عليه وإن كان غير مفسد لماله .