تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه عبد الرزاق " 15356 " ، ووأحمد 2 / 463 ، والترمذي " 1308 " في البيوع : باب في مطل الغني أنه ظلم ، الغني ابن ماجة " 2403 " في الصدقات : باب الحوالة ، والطحاوي في " المشكل " 1 / 414 ، وابن الجارود " 560 " ، والبيهقي 6 / 70 من طرق عن أبي الزناد ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 1556 " ، وأحمد 2 / 463 ، والترمذي " 1308 " في البيوع : باب في مطل الغني أنه ظلم ، وابن ماجة " 2403 " في الصدقات : باب الحوالة ، والطحاوي في " المشكل " 1 / 414 ، وابن الجارود " 560 " ، والبيهقي 6 / 70 من طرق عن أبي الزناد ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 79 ، والبخاري " 2288 " في الحوالة : باب إذا حال على ملئ فليس له رد ، من طريقين عن سفيان ، عن عبد الله بن ذكوان ، عن الأعرج ، به . وأخرجه عبد الرزاق " 15355 " ، وأحمد 2 / 260 ن والبخاري " 2400 " في الاستقراض : باب مطل الغني ظلم ، ومسلم " 1564 " ، والقضاعي في " مسندالشهاب " 43 " ، والبيهقي 6 / 70 من طرق عن معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة . قوله : " إذا أتبع أحدكم " قال البغوي : بالتحفيف ، ومعناه : أحيل أحدكم على ملئ ، " فليتبع " أي : فليحتل ، يقال : أتبعت غريمي على فلان ، فتبعه ، أي : أحلته فاحتال ، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة : إذا طابته به ، وأنا تبيعه ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : { ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً } أي : تابعاً مطالباً بالثأر . وقوله : " فليتبع " ليس ذلك على طريق الوجوبن بل على طريق الإباحة إن اختارن قبل الحوالة ، وإن شاء ، لم يقبل ، وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على ملئ ، يجب عليه أن يقبلن فإن أبي بكره عليه ، وإذا قبل الحوالة ، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه ، ولارجوع للمحتال على المحيل من غير عذر . فإن أفلس المحال عليه ، أو مات ولم يترك وفاء ، اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحالن وهو قول علي ، وإليه ذهب مالكن والشافعي ، وأحمد ، وإسحاقن وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وقال =