تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ التَّافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا أَنْ يَقُولَ : لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ 5052 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دينار عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بِعْتَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ " . قَالَ فَكَانَ الرجل إذا ابتاع يقول : لا خلابة 1 . [ 1 : 78 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله ، وهو في " الموطأ " 2 / 685 في البيوع : باب جامع البيوع . من طريق مالك أخرجه البخاري " 2117 " في البيوع : باب ما يكره من الخداع في البيع ، و " 4964 " في الحيل : باب ماينهى من الخداع في البيوع ، أبو داود " 3500 " في البيوع : باب في الرجل يقول عند البيع : =