تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= " 15158 " أبو داود " 35020 " ، والبيهقي 5 / 46 عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إيما رجل باع متاعاًن فافلس الذي ابتاعه منه ؛ ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء " . ووصلة أبو داود " 3522 " ، والدارقطني 3 / 30 و 4 / 230 ، والبيهقي 6 / 46 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة يرفعه . صححه ابن خزيمة ، وابن التركماني في " الجوهر النقي " 6 / 47 وهو كما قالا ، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده صحيحهن وهذا منها ، وذكر صاحب " التمهيد " فيما نقله عنه ابن التركماني أنه رواه عبد الله بن بركة ، ومحمد بن علي ، وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ، وكذا رواه عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ذكره ابن حزم ، وقال الدارقطني : تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك : أحمد بن موسى ، وأحمد بن أبي ظبية ، وروى عبد الرزاق في " مصنفه " " 15158 " عن مالك المرسل المذكور ، ثم قال " 15159 " : أخبرنا أبو سفيان ، عن هشام صاحب الدستوائي ، حدثني قتادةن عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري .