تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا بِهِ 5006 - أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريقال : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ " 1 . [ 2 : 7 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ : الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ فِي أحد العددين .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو سفيان : قيل اسمه وهب ، وقيل : قزمان ، وابن أبي أحمد : هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش ، وهو في " الموطأ " 2 / 620 في البيوع : باب ما جاء في بيع العربة . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 151 ، وأحمد 2 / 237 ، والبخاري " 2190 " في البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، " 2382 " في المساقاة : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أوفي نخل ، ومسلم " 1541 " في البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في البيوع ، " 3364 " في البيوع : باب في مقدار العربة ، والترمذي " 1301 " في البيوع : باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ، والنسائي 7 / 268 في البيوع : باب بيع العرايا بالرطب ، والطحاوي 4 / 30 ، ابن الجارود " 659 " ، والبيهقي 5 / 311 ، والبغوي " 2076 " . وأوسق : جمع وسق ، وهو ستون صاعاً ، والصاع : خمسة أرطال وثلث ، والمجموع ثلاث مئة صاع ، وهي ألف وست مئة رطل بغدادي ، والرطل مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباعن وهو بالرطل الدمشقي المقدار بست مئة درهم : ثلاث مئة رطل واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل . " الكافي " 1 / 302 لابن قدامة المقدسي . قلت وهي تساوي " 700 " كغ تقريباً .